بلاغ لمباحث الجرائم الإلكترونية ضد ريم الشمري بعد فيديو "المصريين أقذر جالية في الكويت" (مستند)
ADVERTISEMENT
تقدم المحامي فهمي بهجت بالتعاون مع المحامي إبراهيم شعبان، أحد أبناء الجالية المصرية المقيم بالكويت، ببلاغِ لمباحث الجرائم الإلكترونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المواطنة الكويتية ريم الشمري، لقيامها بتصوير مقطع فيديو، تقوم فيه بسب الجالية المصرية بالكويت، ووصفها بأنها "أقذر جالية فى الكويت".
وأبرز البلاغ تفصيليا الجرائم القانونية التي ارتكبتها ريم الشمري في الفيديو، وتحرضيها المواطنين بالكويت على التمييز والعنصرية ضد المصريين المقيمين بدولتهم، بجانب سب وقذف الشعب المصرى بالكامل ووصفهم بـ "الجزم". وهو ما يُجرمه نص القانون في المادة رقم ٢١٠ من قانون العقوبات الكويتى رقم ١٦ لسنه ١٩٦٠.
وأضاف البلاغ أنه بفعلها قد خالفت المادة رقم 29 من الدستور الكويتى، والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
وقد كفلت المادة رقم 166 من الدستور الكويتى حق التقاضي للجميع رغبة من المشرع الدستوري في منح الجميع مكنة الزود عن حقوقهم قضائيا من أية انتهاكات قد تتعرض لها حقوقهم أو حرياتهم، حين نصت على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق".
وتابع البلاغ: لعل استخدام المشرع الدستوري لكلمة «الناس» في سياق أحكام الدستور وخاصة ما يتعلق منها بكفالة حقوق التقاضي، إنما هو دليل واضح على اتجاه رغبة المشرع الكويتي نحو نبذ التمييز وتعزيز المساواة، حيث انه من الثابت لغة أن كلمة "الناس" ينصرف مدلولها الصياغي إلى التأكيد على عمومية وتجريد القاعدة الدستورية، دون ثمة تفرقة في إعمالها بين مواطن ومقيم، وبين مسلم وغير مسلم، وبين طائفة وأخرى وبين رجل وامرأة.
ونوّه المحاميين في بلاغهما، عن الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها، وصادقت على الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة وذلك بتاريخ 25 مايو 1964.
وأشار البلاغ إلى أن كافة الصكوك الدولية المشار إليها، أتت لتؤكد في صريح وفحوى نصوصها وأحكامها على الآتي:
ضرورة مناهضة التمييز والتفرقة العنصرية في كافة صورهما وأشكالهما وعلى أهمية تعزيز وترسيخ أطر وآليات العدل والمساواة داخل المجتمع بين كافة اطيافه وعناصره، ولا شك في أن ممارسة وحماية الحقوق الواردة في أحكام هذه الصكوك والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها، إنما هو واجب دستوري ملزم لكافة سلطات الدولة، يفرضه ويؤكده حكم المادة 70 من الدستور الكويتى ، والتي بموجبها يعد الصك الاتفاقي الدولي واجب الإنفاذ وطنيا بمجرد التصدق عليه ونشره رسميا، باعتباره قانونا يتمتع بذات القوة الإلزامية لسائر القوانين الوطنية الاخرى، بل ان القضاء يكون عليه هو الآخر واجب الالتزام بمراعاة النصوص الدولية المصدق عليها في احكامه التي يصدرها.
وانضمت دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1968 وفقا للقانون رقم 33 لسنة 1968، مما يؤكد حرصها على تطبيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان في الواقع القانوني والعملي على حد سواء، والتي منها القضاء على التمييز العنصري بأشكاله كافة.
وتأتي منهجية دولة الكويت، في نبذ العنصرية والتمييز العنصري، إعمالاً للآية القرآنية الكريمة (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنث ى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) (الحجرات: 13).
خاصة وأن الشريعة الإسلامية تعد المصدر الرئيسي لقواعد ونصوص الدستور الكويتي، بحسب ما نصت عليه المادة رقم (2) من الدستور.
كذلك أرست المادة رقم (29) من الدستور المبدأ العام في مناهضة التمييز والعنصرية، حين رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الإنسانية، حيث نصت على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز ببينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
كما جاءت المادة رقم (7) من الدستور الكويتي، لتنص على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين".
وقد أشارت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي في معرض تفسيرها لنص المادة (29)، إلى أن هذه المادة قد نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، وأنها خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها "لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" أو اللون أو الثروة".
اقرأ أيضا: برلمانية تطالب استبدال امتحانات 3 مواد لطلبة الشهادات الأجنبية بأبحاث أسوة بسنوات النقل
ضرورة مناهضة التمييز والتفرقة العنصرية في كافة صورهما وأشكالهما وعلى أهمية تعزيز وترسيخ أطر وآليات العدل والمساواة داخل المجتمع بين كافة اطيافه وعناصره، ولا شك في أن ممارسة وحماية الحقوق الواردة في أحكام هذه الصكوك والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها، إنما هو واجب دستوري ملزم لكافة سلطات الدولة، يفرضه ويؤكده حكم المادة 70 من الدستور الكويتى ، والتي بموجبها يعد الصك الاتفاقي الدولي واجب الإنفاذ وطنيا بمجرد التصدق عليه ونشره رسميا، باعتباره قانونا يتمتع بذات القوة الإلزامية لسائر القوانين الوطنية الاخرى، بل ان القضاء يكون عليه هو الآخر واجب الالتزام بمراعاة النصوص الدولية المصدق عليها في احكامه التي يصدرها.
وانضمت دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1968 وفقا للقانون رقم 33 لسنة 1968، مما يؤكد حرصها على تطبيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان في الواقع القانوني والعملي على حد سواء، والتي منها القضاء على التمييز العنصري بأشكاله كافة.
وتأتي منهجية دولة الكويت، في نبذ العنصرية والتمييز العنصري، إعمالاً للآية القرآنية الكريمة (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنث ى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) (الحجرات: 13).
خاصة وأن الشريعة الإسلامية تعد المصدر الرئيسي لقواعد ونصوص الدستور الكويتي، بحسب ما نصت عليه المادة رقم (2) من الدستور.
كذلك أرست المادة رقم (29) من الدستور المبدأ العام في مناهضة التمييز والعنصرية، حين رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الإنسانية، حيث نصت على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز ببينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
كما جاءت المادة رقم (7) من الدستور الكويتي، لتنص على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين".
وقد أشارت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي في معرض تفسيرها لنص المادة (29)، إلى أن هذه المادة قد نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، وأنها خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها "لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" أو اللون أو الثروة".
اقرأ أيضا: برلمانية تطالب استبدال امتحانات 3 مواد لطلبة الشهادات الأجنبية بأبحاث أسوة بسنوات النقل
وفي ضوء هذه المواد صدرت العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة والتي منها:
المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، والذي تنص مادته الأولى على أن "يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.
كما نصت المادة (29) من الدستور الكويتى على أن:
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وأوضح البلاغ في ختامه، أن نشر الأفكار القائمة على العنصرية مجرمة بحكم القانون في دولة الكويت، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، وقد تضمن تجريماً لكافة صور التعبير عن الكراهية والتفرقة العنصرية أو التحريض على إتيان عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، وقد قررت مادته الأولى على حظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير [التقليدية أو المستحدثة] على كراهية أو ا زدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم ، كما يسري هذا الحظر حتى لو ارتكب الفعل خارج إقليم دولة الكويت متى ما وقعت الجريمة كلها أو بعضها في إقليمها.
كذلك قررت المادة الثانية من هذا القانون معاقبة كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وجوب الحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، مع مضاعفة العقوبة في حالة معاودة ارتكاب الجريمة، كل ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد يرد النص عليها في أي قانون آخر.