عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ننشر تفاصيل تعديلات قانون "هيئة الشرطة" بعد موافقة البرلمان نهائيا عليها

تحيا مصر

أعلن مجلس النواب موافقته في جلسته العامة، اليوم الأحد، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما يتعلق بمعاش الشهداء والمصابين وتسوية أوضاعهم وآليات صرف التعويض التقاعدي.
ووفق مذكرة مشروع القانون الإيضاحية، تأتي التعديلات عقب صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.
وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى نصوص المواد أرقام (110، 114 مكرر، 114 مكرر "1"، و114 مكرر "2") (من القانون الحالي)، حيث استبدال نص المادة (110) تلبية للمطالبات المتكررة من مجلس النواب وأسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية لزيادة المزايا التأمينية لهم بعد أن فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تُقعدهم عن العمل. جاءت التعديلات لزيادة المزايا التأمينية للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية، أو المواجهات الأمنية، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات، أو إطفاء الحرائق، أو أثناء التدريب على هذه العمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
ويكون المعاش المستحق في الحالة الأولى (الاستشهاد) بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسى والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويكون المعاش المستحق في الحالة الثانية (الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة)، بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة، بحسب التعديلات الواردة عليها، وهو ما يتوافق مع المادة (16) من الدستور التي تُلزم الدولة بكفالة أسر شهداء ومصابى العمليات الأمنية لضمان الاستقرار الاجتماعى لهم. استبدال نص المادة (114 مكرر) لإخضاع أفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم بعد مضى عشرين سنة أو أكثر طبقًا لنص المادة (77 مكرر "5") لأحكام تسوية معاشات الضباط الذين تنتهى خدمتهم وفقًا لنص المادة (19) من القانون ذاته، وذلك في ضوء عدم وجود نص يُحدد قواعد تسوية المعاش الخاص بالأفراد منذ صدور القانون رقم 64 لسنة 2016 بشأن تعديلات القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وتوحيدًا لقواعد تسوية المعاش للضباط والأفراد، على أن يُراعى عند تسوية المعاش في هذه الحالة الالتزام بحد أقصى (ثلاث علاوات دورية).
وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن (أربعة أخماس الأجر) الذى سُوي على أساسه المعاش ولا يزيد على هذا الأجر الذى كان يتقاضاه، أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه، ويتوافق ذلك مع القوانين المُنظمة لأعضاء هيئة الشرطة بوصفهم من المُعاملين بقواعد وأحكام خاصة تنظم شئونهم الوظيفية والتي تُغاير تلك المُطبقة على باقى العاملين في الدولة، وما أكد عليه نص المادة (9) من القانون رقم 54 لسنة 1978 بشأن تعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن تسوية معاش الكادرات الخاصة وفقًا لقوانينهم.
ويقضي القانون كذلك باستبدال نص المادة (114 مكرر "1") في فقرتها الأولى لتُحدد قواعد تسوية معاشات أعضاء هيئة الشرطة، لتقضى في الفقرة الأولى منها بعدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19، 77 مكرر "5") من هذا القانون لحكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 سابق الإشارة إليه التى تشترط لاستحقاق المعاش قضاء المؤمن عليه (مدة خمس وعشرين سنة بالخدمة) بما يسمح بتسوية المعاش لأعضاء هيئة الشرطة بعد مضى المدة القانونية المحددة لهم في قانون هيئة الشرطة واللوائح والقرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية التي تحدد أحكام وقواعد انتهاء خدمتهم من دون التقيد بمدة الخمس وعشرين سنة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وجاءت الفقرة الثانية من المادة نفسها لتؤكد عدم سريان نص المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 سابق الإشارة إليه على أعضاء هيئة الشرطة التى تسوى معاشاتهم بعد تطبيق القانون على فترتين زمنيتين إحداهما في ظل القانون القديم، والثانية في ظل القانون الجديد ليتم تسوية معاشات أعضاء هيئة الشرطة على أساس أجر الاشتراك الأخير بعنصريه (الأساسي والمتغير)، وذلك عن كامل مدة الخدمة وليس عن جزء منها.
تابع موقع تحيا مصر علي