خلال الجلسة العامة للبرلمان.. مناقشات موسعة حول إعفاء البنك المركزي من تطبيق قانون حماية البيانات.. وزير الاتصالات: نسعى لحماية بيانات البنك المركزي.. علي عبد العال: ستكون وفقا للدستور
ADVERTISEMENT
شهدت المادة الثانية إصدار بقانون حماية البيانات الشخصية، والمختصة بالجهات التي لا يطبق عليها القانون ومنها البنك المركزي والجهات الخاضعة لإشرافه، مناقشات موسعة انتهت لإرجائها لحين النقاش والحوار بين وزارة الاتصالات والبنك المركزي للوصل إلي صياغة منضبطة.
وتنص المادة علي أنه لا تسري أحكام القانون المرافق على البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقًا لنص قانوني، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، والبيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية، البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى.
وجاء البند السادس في الجهات التي لا تطبق عليها القانون واذلي تمت إَضافته من لجنة الاتصالات وهي البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافه، فيما تعترض الحكومة علي ذلك ممثلة في وزارة الاتصالات، وهو الأرم اذلي عبر عنه المستشار عمر مروان، بطلبه إرجاء المناقشة حتى يتم التوافق مع البنك المركزي علي صياغة محدد وهو الأمر الذي قال بشأنه د. علي عبد العال بأن مبدأ عدم التطبيق علي البنك المركزي ضروري وهذه الإضافة كانت موفقة من لجنة الاتصالات.
وتدخل وزير الاتصالات عمرو طلعت، بالتأكيد علي أننا نحتاج وقت للصياغة مع التوافق علي المبدأ، مؤكدا علي أن القانون من أجل حماية البيانات ومن ثم نحن نسعي لحماية بيانات البنك المركزي والجهات المشرفة عليها، مؤكدا علي أن الغرض النهائي هو الحماية.
ليعقب رئيس المجلس بضرورة أن نضع في الاعتبار القاعدة الحاكمة لسرية البيانات في البنوك والأجهزة المصرفية ، فيما عد للحديث وزير الاتصالات بالتأكيد علي أن البند بهذه الصورة فضفاضة خاصة فيما يتعلق بالجهات الخاضعة لإشرافه، حيث توجد بعض الشركات الخاضعة للإشراف من ناحية السياسات النقدية دون إِشراف بنواحي أخري.
وطرح وزير الاتصالات بأن يكون البند وفق المادة 220 من الدستور، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس المجلس مع إعطاء فرصة للتشاور من جانب الحكومة والبنك المركزي للنقاش والصياغة علي أن يتم طرحها بعد الانتهاء من مناقشة القانون.