عاجل
الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعرف على العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية

تحيا مصر

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، مشروع قانون الحكومة بشأن حماية البيانات.

وجاء في الباب الرابع عشر الجرائم والعقوبات، حيث
رأت لجنة الاتصالات بالبرلمان في تقريرها، استحداث مادة جديدة برقم (35) ونصها كالأتى:

"لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب الرئيس التنفيذي للمركز في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
تحيا مصر تنشر كافة العقوبات الواردة بمشروع القانون:

في المادة (37) وتم إعادة صياغتها لتصبح "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أُرتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر".

مادة (38) " يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون".

مادة (39) " يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4، 5، 7) من هذا القانون".

مادة (40) " يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بإحدى واجباته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

مادة (41) " يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجةً لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية.

مادة (42) أصلها المادة (41)
تم استبدال العقوبة التي نصت عليها المادة "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"

مادة (43) أصلها المادة (42)
تم استبدال العقوبة التي نصت عليها المادة لتصبح " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16) من هذا القانون".

مادة (44) أصلها المادة (43)
تم استبدال العقوبة التي نصت عليها المادة لتصبح " يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه".

مادة (45) أصلها المادة (44)
تم استبدال العقوبة التي نصت عليها المادة لتصبح " يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه" بعبارة " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه".

مادة (46) أصلها المادة (45)
تم استبدال العقوبة التي نصت عليها المادة لتصبح " يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه" بعبارة " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

تابع موقع تحيا مصر علي