تصاعد الخلاف في اقتصادية النواب حول قانون القيد المركزي للأوراق المالية
ADVERTISEMENT
سيطرت حالة من التوتر على اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم، بسبب الخلاف حول تعديل أحكام قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية و القانون الصادر به رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ و اشتد الخلاف حول المادة ٥٥ من القانون.
وانتهي الامر لتأجيل البت فيها و تنص على " مع عدم الأخلال باي عقوبة أشد منصوص عليها في اي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تريد على خمسمائة الف جنيه كل من خالف احكام المادة من ٨ و المراد ١٠ و ٢٨و ٣١ و ٤٣و ٤٦ من هذا القانون او خالف القرارات الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة تطبيقا لاحكام هذا القانون و المنشورة في الوقائع المصرية.
وقدم النواب مقترحا بتخفيف العقوبات بما يحقق التوازن و لا يرهب المستثمرين و كان في مقدمتهم النائب محمد بدراوي و النائب هاني نجيب، و أشار النائب اشرف العربي وكيل اللجنة الي ضرورة تحقيق التوازن بين كافة الأطراف.
ولفت رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن التوازن لا يعني ان نفقد الجهات دورها في الرقابة و حذّر النائب محمد بدراوي من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على ارض الواقع و اثناء التنفيذ.
ليتفق اعضاء اللجنة على أن تكون الغرامة من ٥٠ الى ٢٠٠ الف بدلا من النص الوارد في المادة ٥٥ و التي تتحدث عن عقوبة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تريد على خمسمائة الف جنيه.
كما وافقت اللجنة على المادة ٣٣ و نصت على يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و المنصوص عليها في سوق راس المال و يكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبيه ان تتمتع بصفة العضوية دون ان تلتزم بالمساهمة في الشركة و ذلك وفقا للاحكام التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
بعدها مررت اللجنة على المادة ٥٢ و تنص على في حالة افلاس احد اعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كانت طرفا فيها و المراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل اخطار الشركة بحكم اشهار افلاسه و تكون تلك العمليات و الأوامر نافذة قبل للكافة و مع ذلك يجوز للهيئة ابطال تلك العمليات و الأوامر او بعضها من تلقاء نفسها او بناء على طلب أمين التفليسة او اي طرف ذي مصلحة اذا تبين إجراؤها بسوء نية او اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر.
ووافق النواب على المادة الأولى التي نقلت الاختصاصات في قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء و لغت عبارة الوزير المختص، و يجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط و الإجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة ان تباشر نشاطها بالنسبة الى العقود الاجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية او عينية او مؤشرات الأسعار أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة.