عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رفع جلسة البرلمان بعد تغليظ عقوبات الامتناع عن دفع النفقة

علي عبد العال
علي عبد العال

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال باقي جدول الأعمال.

ووافق المجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف اعلاميا بقانون النفقة والمتعة وتم غحالته لمجلس الدولة .

وأكد المستشار بهاء أبو شقة خلال عرضة لمشروع القانون بانه جاء لتعزيز السعي إلى تحقيق الأهداف التي ابتغاها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بإلتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون.
وأضاف ابو شقة ان ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور و التغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً ، و تعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة ، من أبرز أهداف مشروع القانون المعروض .
ومن جانبه اكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس انه وان كان الطلاق هو حق كفلة القانون فان هناك حق اخر يتعلق بحق الاسره فى الحياه الكريمة وبالتالى كان لابد من اجراء تعديل تشريعي يواجه حالات التعنت من جانب البعض للتهرب من سداد النفقات والاجور الاخرى التى يقضي بها لصالح الاسرة .
وقد تضمن مشروع القانون مادتين:

(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد حيث راعى فيه المشرع تشديد العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.
كما تضمن الإستبدال أن يقتصر التعليق للخدمات على نشاط المحكوم عليه المهني وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
كما منح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


تابع موقع تحيا مصر علي