"تحيا مصر" تنشر التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ قبل مناقشته بالبرلمان
ADVERTISEMENT
في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ أعماله في أكتوبر المقبل وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيشهد إقرار مجموعة من التشريعات.
وجاء من بين تلك التشريعات القانون الخاص بانتخاب مجلس الشيوخ (الغرفة التشريعية الثانية) والتي أقرها الشعب المصري بالموافقة على التعديلات الدستورية التي ناقشها البرلمان مطلع العام الجاري 2019.
وقال "أبو شقة": سنستمع للجميع ونستطلع كل الآراء خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي مثلما تم بشكل واضح في قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من التشريعات التي كانت في حاجة لمثل هذه الحوارات والنقاشات التي تصب في الصالح العام في النهاية.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة فإن مجلس الشيوخ يتألف من 240 عضواً على النحو الآتي: 80 عضواً (قوائم) - 80 عضواً (فردي) - 80 عضواً (تعيين بقرار من رئيس الجمهورية).
وحددت المادة "248" بالتعديلات الدستورية اختصاصات المجلس التشريعي الجديد على النحو التالي: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته".
"تحيا مصر" تنشر المواد الخاصة بمجلس الشيوخ وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.
وجاء نص التعديلات الدستورية، فيما يخص مجلس الشيوخ:
مادة (248):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة (249):
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250):
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (251):
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (252):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (253):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254):
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.