"تحيا مصر" تنشر آليات وضوابط مشاركة الأجانب في العمل الأهلي داخل مصر
ADVERTISEMENT
أجاز قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، في نهاية دور الانعقاد الرابع، للأجانب العمل الأهلي في مصر، وفقا لمجموعة من الضوابط والآليات، لتتمكن الحكومة المصرية من متابعة أعمالها، ومواجهة أي تجاوزات.
وجاء في (المادة 7) من القانون: للجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل بترخيص من الوزير المختص.
أما (المادة 70) من القانون فجاء نصها: على المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وألزمت ذات المادة المنظمة بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.
وفي (المادة 71)، تم التأكيد على حظر المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح في إرسال أو نقل أو تحويل أية أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما حظرت عليها كذلك تلقى أية أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.