البرلمان يُنهي دور الانعقاد الرابع دون مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
ADVERTISEMENT
تجاهل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الإسكان بالبرلمان، بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
يأتي ذلك بعدما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، فض جلسات دور الانعقاد الرابع، على أن يعود المجلس للانعقاد في أكتوبر المقبل.
ويستمر قانون الإيجار القديم كما هو بدون أي تعديل، وتظل العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة كما هي دون أي تغيير.
وكانت لجنة الإسكان، برئاسة علاء والي، وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة، بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني المقدم من الحكومة.
وجاء في المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني، التي يحكمها القانون رقم (49 لسنة 1977) في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم (136 لسنة 1981) والقانون رقم (6 لسنة 1997) بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم (49 لسنة 1977) وبعض الأحكام الخاصة، بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم (4 لسنة 1996) بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن، التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ونصت المادة الثانية: امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم (136 لسنة 1981) لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتنص المادة الثالثة: تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
أما المادة الرابعة: يلتزم المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.