مصادر لـ"تحيا مصر": توقعات بإلغاء تعديل لجنة الإسكان على قانون الإيجار القديم
ADVERTISEMENT
كشفت مصادر بمجلس النواب، أن هناك احتمال لرفض التعديل الذي أدخلته لجنة الإسكان، على مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض سكني المقدم من الحكومة.
وأوضحت المصادر لـ"تحيا مصر"، أنه من المتوقع الإبقاء على التعديل الوارد من الحكومة فقط، بتعديل عقود الإيجار بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، بينما تظل عقود الإيجار لغير الغرض السكني بين الأفراد كما هي من دون تعديل.
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان، برئاسة علاء والي، وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة، بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني المقدم من الحكومة.
وجاء في المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني، التي يحكمها القانون رقم (49 لسنة 1977) في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم (136 لسنة 1981) والقانون رقم (6 لسنة 1997) بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم (49 لسنة 1977) وبعض الأحكام الخاصة، بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم (4 لسنة 1996) بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن، التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ونصت المادة الثانية: امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم (136 لسنة 1981) لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتنص المادة الثالثة: تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
أما المادة الرابعة: يلتزم المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.