البرلمان يوافق علي تعديلات ضريبة الدمغة والجمعيات الأهلية والملكية الفكرية
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، نهائيا علي مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الخميس، حيث وافق الأعضاء أيضا نهائيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمتضمن بأن تقضي بإن يستبدل بنصى البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الاتي : 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتي 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1,50 في الألف سارية حتي 16/5/2020،وبشأن أثر الضريبة علي الأوراق المالية علي تعاملات البورصة استتبع اصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من 1,25 في الألف يتحملها المشتري و 1,25 في الألف يتحملها البائع ، إلي 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019 ، انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداول.
كما وافق المجلس نهائيا على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذي يأتى مشروع القانون استكمالاً للخطوات الإجرائية والتشريعية لإنضمام مصر إلى إتفاقية (اليوبوف)، فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضواً بالإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الإتحاد مرة أخرى وإستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملاً؛ بعدما وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمُعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.