عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يوافق علي ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا

مجلس النواب
مجلس النواب


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تنظيم إقامة وسير الدعوى الكترونياً بالمحاكمة الاقتصادية وإعلانها وطرق حمايتها مع ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال،لمناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وتضمنت موافقة الأعضاء علي المادة الخامسة إصدار، بأن يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة (17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى الكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها، كما يصدر وزير العدل، بناءً على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ينظم القيد في الجداول المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.

وتسائل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب عن أمكانية الحكومة ممثلة فى وزارة العدل فى تطبيق هذا الأمر إلكترونية وهل توجد بنية تحتية مناسبة للربط الإلكتروني ، فيما أتفق معه النائب محمد المصري، مؤكدا علي الإشكاليات كثيرة .

كما وافق الأعضاء علي مادة (13): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:السجل الإلكتروني: حيث السجل المعد إلكترونياً بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الجهات والأشخاص المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون ووسيلة التواصل معهم، والتي تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمهيدية الصادرة فيها. والعنوان الإلكتروني المختار: الموطن الذي تحدده الجهات والأشخاص المبينة بهذا القانون لإعلانهم بكافة إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونياً سواء تمثل في بريد إلكتروني خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية، والإيداع الإلكتروني: وسيلة إقامة وقيد صحيفة الدعوى وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً، وإيداع المستندات والمذكرات، والتي تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الإقتصادية المختصة، الموقع الإلكتروني: موقع خاص بالمحكمة الإقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً.

وتضمنت رفع المستندات إلكترونياً: تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الإلكتروني للمحكمة الإقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها وإسترجاعها والإطلاع عليها ونسخها تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى. المستند أو المحرر الإلكتروني: رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة. السداد الإلكتروني: الوسيلة التي توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد كافة رسوم استخدام خدمة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها: البطاقات المدفوعة مسبقاً (بطاقات السحب والإئتمان)، والحوالات المصرفية.

الصورة المنسوخة: الصورة المطبوعة من المحرر الإلكتروني التي تودع بملف الدعوى، وسير الدعوى إلكترونياً: مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانوناً عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. الإعلان الإلكتروني: هو إعلان أطراف الدعوى بأي إجراء قانوني يتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكتروني المختار، وطرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً: إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونياً والتي تهدف إلى تفادي تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك بصورة متعمدة من عدمه.

الجهات ذات الصلة: الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الإقتصادية، ومنها: وزارة العدل، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والبنك المركزي المصري، والسجل التجاري.

كما وافق الأعضاء علي مادة (14): فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة.وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع المستندات إلكترونياً.

ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الإلكترونية طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، وتتحمل الموازنة العامة للدولة بتكاليف إنشاء وتشغيل الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة.

مادة (15):يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونياً إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضي التحضير مباشرة أعمال التحضير المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه لمباشرة أعمال الوساطة متى رأى ضرورة لذلك.مادة (16): يعلن أطراف الدعوى المقامة إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة والإدخال على العنوان الإلكتروني المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفي تلك الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال في اليوم التالي على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف الدعوى الورقي، وفي جميع الأحوال على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الالكتروني وإيداعه ملف الدعوى الورقي.
تابع موقع تحيا مصر علي