دعوى أمام الإداري تطالب بوقف لائحة الجزاءات والتدابير الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الاعلام
ADVERTISEMENT
تقدم المحاميان عمرو عبد السلام، حميدو جميل البرنس، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، وذلك طعنا على قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.
وأكدت الدعوى أن القرار المطعون عليه صدر مخالفا لقاعدة قانونية أعلى وهو الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث أنه من المقرر طبقا للمادة 70 من الدستور المصري الصادر عام 2014.
"حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة وللمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون".
وأوضحت الدعوى أن القرار محل الطعن قد انقلب على مبدأ المشروعية حين خالف الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 وتجاوز الحدود المرسومة له فتحول من قرار إداري إلى عمل غير مشروع يستوجب إلغاءه والتعويض عنه، حين أساء استخدام الرخصة المخولة له في فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المرئية ومصادرتها ووقفها وغلقها وحجب المواقع الإليكترونية في زمن الحرب والتعبئة العامة التي نص عليها الدستور والقانون واطلق لنفسه العنان في استخدامها في جميع الاوقات والظروف العادية التي تمر بها البلاد.
وتابعت: "خالف القرار محل الطعن المواد 95 و96 و97 من الدستور وافتئات المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام علي اختصاصات السلطة القضائية وتدخله في اعمالها وهي جريمة لا تسقط بالتقادم كما أنه قد نصب من نفسه خصما وحكما في ذات الوقت.
كما تدخل في أعمال السلطتين التشريعية والقضائية حين نصب من نفسه مشرعا في تجريم الأفعال والأقوال وفرض عقوبات جنائية ولم يكتفي بذلك بل افتئت على اختصاصات السلطة القضائية وتدخل في اعمالها بالمخالفة لمواد الدستور 95 و96 و97 و101 و188و184 التي تحدد اختصاصات السلطة القضائية وصلاحيتها وقصر صدور الاحكام الجنائية سواء بالعقوبات السالبة للحرية او الغرامات المالية علي السلطة القضائية وحدها وجرم التدخل في عمالها.
وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم، وقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 16 لسنة 2019 باصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين في التعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون عليه، وحفظ كافة حقوقه الأخرى.