ننشر نص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بعد موافقة اقتصادية النواب
ADVERTISEMENT
وافقت اللجنة الاقتصادية من حيث المبدأ على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ونصت المذكرة الإيضاحية على ان الدستور الزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.
واكدت المذكرة الإيضاحية ان القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة واتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل الى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
و تضمن القانون ٦ موات لقصر احكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الاسواق المالية غير المصرفية وفقا للضوابط التي حددها المشروع كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المرافق فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق اوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغ ثلاثين مادة وضم الباب الاول خمسة مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي او مقدمي التمويل الاستهلاكي.
و نص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط وحددت المواد القواعد الخاصة بتاسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها وألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط
و تضمن القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية
و نص القانون على انشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.
و قال د محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة لا تحدد هامش الربح وان هذا يحكمه اليات السوق وان القانون يحفظ فقط حقوق المتعاملين
و ردا على اسئلة النواب بخصوص دور القانون في حماية الفقراء لمواجهة ظاهرة الغارمين والغارمات قال د عمران ان اليات عمل الشركات تقلل من ظاهرة الغارمين لانها لديها اليات التأكد من ان الشخص لديه قدرة على السداد للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.
وأوضح ان القانون يشمل المؤسسات مالية التي تبيع بالتقسيط والتي تصل حجم مبيعاتها بالتقسيط بمبلغ ٢٥ مليون تخضع
وتابع عمران عندما ينتشر التمويل الاستهلاكي تختفي تدريجيا الأنشطة غير الرسمية ويتم الذهاب مباشرة لشركات التمويل الاستهلاكي وتدخل في الاقتصاد الرسمي وتنتهي عقود الاذعان.
و اشار عمران عندما يكون هناك شكاوي او نظام يتم الرجوع مباشرة لهيئة الرقابة المالية بما يحمي الناس من خلال للمؤسسات المالية المتخصصة.
و كان النواب قد طالبوا خلال احتماع اللجنة بمساهمة القانون في مراجهة استغلال الفقراء والحد من ظاهرة الغارمين والغارمات وطالب النواب ايضا بمواجهة الربا من خلال القانون.