تشريعية النواب تقر تعديلات علي قانون القطاع العام.. وأبو شقة: يخدم بيئة الاستثمار
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، على مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، حيث أكد رئيس اللجنة علي أنه يخدم بيئة الاستثمار ويحسن منها ويوفر الضمانات الخاصة بها.
جاء ذلك باجتماع الأربعاء، حيث تضمن مشروع القانون مادة أولى، نصت علي أن يلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ، فيما نصت المادة الثانية، بأن يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، وذلك مالم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب ،وبدون رسوم ولاتسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الآحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها ، فيما نصت المادة الثالثة ، بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره .
وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن قانون هيئات القطاع العام وشركاته صدر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 لتطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي بهدف دعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة علي الوجه الأمثل وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها، وتضمن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون المشار إليه النص علي سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخري وهو طريق التحكيم الإجباري علي الوجه المبين في القانون المار ذكره.
كما تضمنت أنه لئن كان في الأًقل العام في التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم علي اللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء إلي القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات وفى الحدود والأوضاع التى تتراضي إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج علي هذا الأًقل العام بسلوك طريق التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفى شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية علي نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
كما تضمنت أنه بيد أن سلوط طريق التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجا علي مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الأطراف علي اللجوء إلي التحكيم بتلافي إرادتهم علي ذلك، فضلا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي، فقد رئي إعداد مشروع القانون المرافق لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخري باللجوء إلي القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه أو الاتفاق علي التحكيم إذا ما توفرت شروطه.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، علي أن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب علي كل الإشكاليات والعواقب، وأتفق معه النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن هذا القانون هام، ويهم بيئة الاستثمار في مصر، ويخدم أيضا توجهات الإصلاح الاقتصادي.