مجلس الدولة: عدم جواز إعادة التعيين وفقا للمؤهل الأعلى من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
ADVERTISEMENT
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائـب الأول لرئـيـس مـجـلس الـدولة رئيس الجمعية العمومية، إلى عدم جواز إعادة تعيين الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين أو أثناء الخدمة بهذا المؤهل.
وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة فى بيان صادر اليوم الخميس، عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - أن هذه الفتوى تأتى تأسيسًا على أن أحكام قانون الخدمة المدنية خلت مما يجـيز إعادة التعيين، مؤكدًا عدم الإخلال بإعمال الاستثناء الذى تضمنه الحكم الانتقالى الوارد فى المادة (76) من القانون المذكور والذى يجيـز إعادة تعيين الموظفين الخاضعين لأحكامه خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به حال توافر شرطين متلازمين، أولهما أن يكون الموظف التحق بالعمل قبل العمل بهذا القانون، وثانيهما أن يكون حصل على المؤهل الأعلى الذى يطلب إعادة تعيينه به قبل ذلك التاريخ.