عاجل
الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعديل قانون الاجراءات الجنائية

تحيا مصر

تقدم المستشار "خالد محجوب" لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل، بعدد من التعديلات لقانون الاجراءات الجنائية، جاءت التعديلات فى 12 مادة، بالإضافة لإستحداث ستة مواد جديدة وإلغاء المادة 250 من قانون الاجراءات، لوجود ثغرات بها تودى الى تعطيل الفصل فى القضايا
وجاءت مقترحات المواد الجديدة بتعديل نصوص القانون التى تؤدى الى تعطيل الفصل فى القضايا ومنها تنظيم استشعار الحرج ورد القضاه،النص على مواعيد الزامية للمحقق والمحكمة لانتهاء من نظر الدعوى , والبت فيها وتنظيم اجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الارهاب والفساد المالي، وتنص التعديلات على تسليم جميع أوراق التحقيقات والمستندات على إسطوانة مدمجة للدفاع لإتمام وتجهيز دفاعهم ..ويعاقب الموظف المختص فى حالة امتناعه تلك الأسطوانات لذوى الشأن، تخصيص دوائر خاصة للفساد المالى والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك , على غرار دوائر قضايا الارهاب.
وقال القاضى خالد محجوب أنه سيتقدم خلال ساعات باقتراح لتعديل قانون الاجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تاخير الفصل فى القضايا
وأضاف محجوب انه قام بإعداد تلك التعديلات منذ اكثر من عام وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعى فى وقت معاصر لكتابتها
وتتلخص تلك التعديلات التى باتت أمراً ضروريا الأن ونادت بها القيادة السياسية بعد أن طالت يد الارهاب المئات من المصريين فى تنظيم مبدأ استشعار الحرج اثناء نظر الدعوى و الغاء نص المادة 250الخاصة بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر فى تلك الطلبات أمام القضاء الجنائى وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه ومواعيد الزامية للمحقق والمحكمة لإنتهاء من نظر الدعوى والبت فيها وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الارهاب والفساد المالى ورفع الحد الادنى والحد الاقصى لعقوبة جرائم الجلسات وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالي والإستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك , على غرار دوائر قضايا الارهاب
ونصت التعديلات أيضاً على جواز إصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190من قانون العقوبات .
ويذكرانه لا يجوز لمحاكم الجنايات او الجنح أن تُأجل الدعوى المنظورة أمامها مرة أُخرى لسماع شهود الدفاع التى صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور ولم يحضرون فى الجلسة المحددة يسقط الحق فى طلبهم مرة اخرى.
تابع موقع تحيا مصر علي