مشروع قانون الأحوال الشخصية يحسم قضايا النسب.. الاعتراف بالأبوة والدليل العلمي ونفي النسب خلال 7 أيام فقط
نصت المادة رقم 104 من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على أنه، مع مراعاة أحكام الإقرار، يثبت النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل.
يثبت النسب بالادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير بشرط تصديق ذلك الغير
كما نصت المادة على أنه إذا ادعى مجهول النسب أبوة رجل له، وتوافرت في هذا الادعاء الشروط الواردة بالفقرة السابقة من هذه المادة، وصدقه المدعى عليه في دعواه، ثبت نسبه منه.
ويثبت النسب بالادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير بشرط تصديق ذلك الغير، فإذا لم يصدق هذا الغير يثبت النسب إليه إذا أقيم على صحته بينة أو دليل علمي معتمد.
كما نصت المادة رقم 105 على أنه في جميع الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منتهٍ، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة إن كان حاضرًا، أو من تاريخ العلم بها إن كان غائباً، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً، وألا يكذبه دليل علمي معتمد.
وأفادت المادة رقم 106 بأنه يشترط لثبوت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت ما يلي:
(أ) أن يكون المقر بالغًا عاقلًا مختارًا.
(ب) أن يكون الولد مجهول النسب.
(ج) أن يصدقه المقر له إن كان عاقلًا مميزًا.
(د) أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
(هـ) تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد ما إذا كان المطلوب ثبوت نسبه خاضعاً لنظام الأسر البديلة.
وأكدت المادة أن للمحكمة الاستعانة بالدليل العلمي المعتمد عند وجود نزاع بشأن النسب.
كما نصت المادة 107 على ألا تقبل دعوى النسب بعد وفاة المدعى عليه بالنسب إلا إذا كانت ضمن حق مالي.
تطبيق نبض