عاجل
الأربعاء 29 أبريل 2026 الموافق 12 ذو القعدة 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينفرد.. حالات الطلاق للطوائف المسيحية بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

تحيا مصر

ينفرد “تحيا مصر” بنشر مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المتعلقة بالتطليق والانحلال المدني للزواج، والتي تضمنت تنظيمًا تفصيليًا لحالات الطلاق وإجراءاته بالنسبة للطوائف المسيحية المختلفة، مع التأكيد على خصوصية العقيدة الكاثوليكية في هذا الشأن.


 حالات الطلاق للطوائف المسيحية بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

 

ونصت المادة (19) من مشروع القانون على أنه لا يجوز الطلاق أو الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، كما لا تسري على أتباعها أي أحكام تتعلق بهذين الأمرين أينما وردت في القانون.
 

كما أكدت المادة (20) أن أحكام اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية هي التي تسري بشأن موانع الزواج وصحة الاحتفال به وتصحيحه والانفصال الجسماني بين الزوجين، وذلك بما لا يخالف النظام العام.
 

وتضمنت المادة (21) نصًا يؤكد أن تغيير أحد الزوجين لطائفته أثناء قيام الزوجية لا يترتب عليه أي أثر حال نشوب نزاع قضائي بينهما، على أن تطبق شريعة الطائفة التي تم عقد الزواج وفقًا لها.
 

ووفقًا للمادة (22)، لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة أو باتفاقهما، سواء بشكل صريح أو بطريق التحايل، ويكون التطليق فقط للأسباب الواردة بالقانون.
 

وألزمت المادة (23) المحكمة بعرض الصلح على الزوجين في دعاوى التطليق والانحلال المدني للزواج، على أن يتم ذلك في الجلسة التالية لإعلان الخصوم. 

وإذا تغيب أحد الطرفين دون عذر مقبول اعتبر رافضًا للصلح، بينما إذا فشلت محاولة الصلح يكلف كل طرف بتسمية حكم من أهله لمحاولة الإصلاح خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفي حال تعذر الصلح تفصل المحكمة في الدعوى.
 

كما أوجبت المادة (24) على المحكمة طلب رأي الرئاسة الدينية المختصة كتابة في دعاوى الخطبة والتطليق وبطلان وانحلال الزواج، على ألا تتجاوز مدة الرد 45 يومًا، مع إلزام المحكمة بتسبيب حكمها حال مخالفة رأي الرئاسة الدينية.
 

ونصت المادة (25) على انتهاء دعاوى التطليق أو الانحلال المدني إذا تم الصلح بين الزوجين قبل صدور الحكم النهائي.
 

وبحسب المادة (26)، يترتب على الحكم النهائي بالبطلان أو التطليق أو الانحلال المدني للزواج انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم، مع زوال الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وعدم أحقية أي منهما في ميراث الآخر.


وأجازت المادة (27) للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الانحلال المدني أن يتصالحا ويستأنفا الحياة الزوجية بعقد زواج جديد وفقًا لأحكام القانون، مع التنازل كتابة عن حكم التطليق أمام رجل الدين المختص.


فيما نصت المادة (28) على إلزام الطرف المتسبب بخطئه في التطليق أو الانحلال أو البطلان بتعويض الطرف الآخر، متى توافرت شروط المسؤولية التقصيرية.

تابع موقع تحيا مصر علي