عاجل
الأحد 02 يونيو 2024 الموافق 25 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الإدارة المستدامة للمراعي

مجلس النواب
مجلس النواب

 حصل موقع تحيا مصر على نص مشروع قانون الإدارة المستدامة للمراعي"، المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، وأحيل اليوم إلى اللجان المختصة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وجاء نص مشروع القانون والذي ينتظم في 19 مادة كالتالي:

المادة 1 – تمهيدي

يطلق على هذا القانون اسم "قانون الإدارة المستدامة للمراعي" (يشار إليه فيما بعد باسم "القانون") وسيدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – النطاق والتطبيق

يطبق هذا القانون على الإدارة المستدامة لموارد المراعي وينظم التعامل على أراضي المراعي من خلال: 

1. تطبق احكام هذا القانون، على جميع أراضي المراعي المحددة بالخرائط التي تعدها الهيئة العامة لاستدامة المراعي بتوصية من مجلس الإدارة وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة وبالتوافق مع  الأعراف والتقاليد القبلية في المناطق وبعد اعتمادها من الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدفاع  ووزارة البيئة.

2. يجوز للوزير بالتشاور مع الجهات المختصة بالتوافق مع الأعراف والتقاليد والحدود الجغرافية المتعارف عليها بين القبائل، تعديل تلك الخرائط كلما دعت الحاجة لذلك.

3. تقتصر أراضي المراعي الواردة في البند (1) على الأراضي الصالحة لنباتات الرعي والمستخدمة لذلك والمتعارف عليها بين المربين.

المادة 3 - الهدف

يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق:
• صيانة الموارد الرعوية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها.
• تنظيم الرعي وفق أسس علمية.
• حماية النباتات الطبيعية واستدامة الصون والإدارة المستدامة السلالات الحيوانية المحلية المرباه بالمراعي.
• تأمين الخدمات اللازمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• القيام بالدراسات والابحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها.
• حماية حقوق المربين للسلالات الحيوانية.
• المساهمة  في ضمان ومشاركة أصحاب المصلحة والمربين الوطنيين للموارد الوراثية الحيوانية في الإدارة المستدامة لأراضي المراعي.

الجزء الثاني – التعاريف

المادة 4 - التعاريف
• "الوزير" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، المسؤول عن تنفيذ هذا القانون.
• "المعارف والممارسات التقليدية" تعني المعرفة والفهم والممارسات والتقنيات التي تم إنشاؤها أو تطويرها أو صيانتها من قبل المربين والرعاة والمجتمعات المحلية ذات الصلة بالإدارة المستدامة للمراعي.

• " أراضي المراعي" يقصد بها الأراضي المؤهلة لنباتات المراعي والمستخدمة لذلك والمتعارف عليها بين المربين والرعاة، وفقا للخرائط المعدة.
• “الهيئة العامة لاستدامة المراعي” يقصد بها الهيئة الإدارية التي تضطلع بمسؤولية إدارة ومتابعة الإدارة المستدامة للمراعي طبقاً لما يحدده القانون واللوائح السارية في الدولة.

• مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي: مجلس الإدارة المختص بالإشراف، والتنسيق، والمراقبة، والمتابعة، والتقييم للمراعي في جمهورية مصر العربية والمشكلة بموجب المادة 6 من هذا القانون.

• المجلس الاستشاري المحلي للمراعي: هو المجلس المقترح لكل محافظة يسود بها نشاط الرعي - برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية أصحاب المصلحة والمشكل بموجب المادة 9 من هذا القانون

الجزء الثالث - الإدارة

المادة 5 - الوزير المسؤول عن تنفيذ القانون
• وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مكلف بتنفيذ هذا القانون.
• يجوز للوزير إصدار أو تعديل أو إلغاء اللوائح أو الأوامر أو الجداول أو الإخطارات التي يرى أنها مناسبة لتنفيذ أي من أغراض هذا القانون مع مراعاة الأعراف والتقاليد القبلية.

• للوزير الحق في اتخاذ الاجراءات الكافية لتنظيم الرعي وتنمية المراعي الطبيعة، حسبما تقتضيه المصلحة لحماية الدخل القومي والثروة الطبيعية مع مراعاة الأعراف والتقاليد القبلية والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.

• للوزير او من يخوله بالتنسيق مع الهيئة العامة لاستدامة المراعي و المجلس الاستشاري المحلي  ان يمنع الرعي في بعض مناطق المراعي الطبيعية لفترة زمنية محددة بهدف المحافظة على المراعي وصيانتها وتحسينها واستدامتها.

المادة 6 – الهيئة العامة لاستدامة المراعي

(1) تنشأ بموجب هذا القانون "الهيئة العامة لاستدامة المراعي بوزارة الزراعية واستصلاح الأراضي". 

(2) تتولى الهيئة العامة لاستدامة المراعي مهام الإشراف على وتنسيق وإدارة الموارد الرعوية وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة 7 – اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة لاستدامة المراعي

تكون للهيئة العامة لاستدامة المراعي الاختصاصات التالية:-

• تنظيم الرعي وتطوير القدرات الانتاجية للموارد الرعوية والحد من تدهورها.
• تطوير الادارة المستدامة في المناطق الرعوية بالتنسيق والتعاون مع المجلس الاستشاري المحلي.
• زراعة الشجيرات العلفية باستخدام التقنيات الحديثة وتحسين تنوع الغطاء النباتي بإدخال أنواع علفية جديدة.
• تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمربين والرعاة.
• صيانة المراعي الطبيعية وحمايتها من الرعي الجائر. 
• مراقبة التغيرات البيئية ومكافحة التصحر.
• المحافظة على التنوع الحيوي والاصول الوراثية النباتية، والحيوانية والتوسع في اقامة المحميات الطبيعية الراعوية.
• توعية الجمهور باتباع السلوك الحسن تجاه المراعي.
• تنمية قطاع البدو الرحل والاهتمام بالمرأة في المجتمع البدوي.
• ضمان إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة وتشجيع مشاركتهم في البرامج والأنشطة الموجهة لصيانة الموارد الرعوية.
• تنظيم وإدارة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة.
• فرض الرسوم الخاصة باستغلال المراعي الاصطناعية في الحمى العام للرعاة من خارج المنطقة الرعوية بالتنسيق والتعاون مع المجلس الاستشاري المحلي.
المادة 8 – مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي
• ينشأ مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي ويكون مسئول عن التنسيق والإشراف على تنفيذ هذا القانون، وذلك تبعا لما يتم تحديده بموجب قرارات من الوزير المختص.
• يتكون مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي من:
(أ) خمسة من موظفي وزارة الزراعة من ضمنهم رئيس الهيئة العامة لاستدامة المراعي (المقترحة)؛ و
(ب) ممثل عن كل من:
- الوزارة المسؤولة عن البيئة؛
- مؤسسة للتعليم العالي العام أو الخاص؛
- مؤسسة للبحوث الزراعية العامة؛
- الإدارة المحلية للمراعي.
- أحد الجمعيات العاملة في مجال تنمية المراعي بالمحافظة
- جمعية تجارية في مجال المراعي والأعلاف؛
- جمعية تنمية الثروة الحيوانية
- مجتمعات المراعي المحلية.
- ممثل من المجالس الاستشارية المحلية للمراعي.

المادة 9 – اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي

• يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيسه والأعضاء، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
• يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب الدعوة للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المجلس زائد واحد على الأقل. ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
• يحق لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
• تدون محاضر المجلس والقرارات التي يصدرها في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والأمين العام.
المادة 10 – مهام مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي
يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي بما يلي:
• إسداء المشورة للوزير بشأن جميع مسائل السياسة المتعلقة بالمراعي وبالتنسيق مع السياسات الوطنية المتعلقة بالمراعي؛
• إسداء المشورة للوزير بشأن المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل الإدارة المستدامة لموارد المراعي
• تقديم المشورة للوزير بشأن اللوائح والأوامر والمراسيم والجداول والإشعارات المصاحبة لهذا القانون، وخاصة في الأمور المتعلقة بسلطات الهيئة وسير عملها من أجل الإدارة المستدامة لموارد المراعي.
• التنسيق بين الجهات الإدارية والفنية ذات الصلة وكذلك وضع الاستراتيجيات والسياسات الإدارية والفنية التي تكفل اشتراك جميع أصحاب المصلحة ذات الصلة في إدارة وصون وحماية وتنمية واستخدام وتطوير المراعي والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها.
• يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي بالتنسيق والتعاون مع كل من المجلس الاستشاري المحلي للمراعي ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة ذات الصلة بتحديد مناطق و مساحات أراضي المراعي والحمى المحلية بالمراكز وفق ضوابط كثافة الثروة الحيوانية بها وعدد المربين وذلك بتوافق المجتمعات المحلية ووفق ظروف كل لمحافظة. 
• يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي بالتنسيق والتعاون مع كل من المجلس الاستشاري المحلي للمراعي ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة الأخرى بوضع ضوابط استغلال أراضي المراعي والحمى المحلية بالمراكز بالتوافق مع المجتمعات المحلية.
• يعيين نقطة اتصال وطنية للمراعي.

المادة 11 –المجلس الاستشاري المحلي للمراعي 

• ينشأ بموجب هذا القانون المجلس الاستشاري المحلي للمراعي - لكل محافظة يسود بها نشاط الرعي - برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية كل من:
o رئيس مجلس عمد ومشايخ المحافظة.
o ممثل من القبائل العاملة في مجال الرعي وتربية الثروة الحيوانية.
o ممثل من المجلس المحلي لكل مركز من مراكز المحافظة. .
o ممثل من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
o ممثل من الجمعيات الزراعية التعاونية  ذات الصلة.
o ممثل من مديرية الزراعة.
o ممثل من مديرية الري.
o ممثل من مديرية الطب البيطري.
o ممثل عن مركز بحوث الصحراء بمطروح
o ممثل عن تنميه القرية بالمحافظة.

المادة 12 – مهام المجلس الاستشاري المحلي

يقوم المجلس الاستشاري المحلي بما يلي:
• الإسهام في تقديم مقترحات بشأن كل ما يخدم المراعي في المحافظة.
• الإسهام في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمراعي وبالتعاون مع الهيئة العامة لاستدامة المراعي.
• تقديم مقترحات إلى الهيئة العامة لاستدامة المراعي من شأنها دعم الإدارة المستدامة للمراعي وتنميتها بالمحافظة. 
• الإسهام في وضع آلية للتنسيق لإقامة مشروعات مشتركة بين المجتمع المحلي بهدف إيجاد حلول لمشكلات المراعي بصورة تكاملية.
• المشاركة في مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي طبقا للائحة الهيئة المنظمة لذلك.

الجزء الثالث – صون والاستخدام المستدام للمراعي
المادة 13 – الإدارة المستدامة للمراعي
• تضع الهيئة العامة لاستدامة المراعي ، مع مراعاة توجيهات مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي وبالتعاون مع المجلس الاستشاري المحلي و الهيئات الأخرى حسب الاقتضاء، برامج وأنشطة بهدف الإدارة المستدامة للمراعي.
• المجلس الاستشاري المحلي هيئة استشارية توصياته مرشدة للإدارة التنفيذية، ويعتبر شريك أساسي في تحديث خطة استغلال وتنمية واستثمار المراعي بالمنطقة. 
• تمنح التصاريح في المراعي الطبيعية للمربين والرعاة من نفس المنطقة طبقا للنظام القبلي التقليدي والمتعارف عليه بين القبائل.
• تمنح التصاريح في المراعي الاصطناعية أو المراعي الطبيعية التي خضعت للتطوير والتنمية للرعاة و المربين بمقابل مادي الهيئة العامة لاستدامة المراعي وبالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستدامة المراعي و مع المجلس الاستشاري المحلي عن كل رأس من القطيع.

المادة 14 – الافعال المحظورة داخل أراضي المراعي
(1) يحظر التصرف في أراضي المراعي بأي شكل من اشكال التصرف الناقل للملكية او المقيد لها إلا بعد موافقة الوزير المختص وبناء على توصية الهيئة العامة لاستدامة المراعي ومجلس إدارتها والمجلس الاستشاري المحلي.
(2) تحظر داخل أراضي المراعي الافعال الاتية:-
• أي نشاط من شأنه تغيير صفة استغلال اراضي المراعي في غير نشاط الرعي. 
• اتلاف أراضي المراعي بأي صورة من الصور أو قيادة العربات خارج الطرق المصرح بها على ارض المراعي.
• دخول المناطق الرعوية او البقاء فيها بهدف الرعي للرعاة من خارج المنطقة الرعوية دون تصريح.
• إزالة أو جمع واستغلال الأشجار والنباتات العلفية داخل المرعى العام والحمى دون إذن. 
• استخدام موارد المياه داخل الحمى العام أو الخاص لغير الأغراض المصرح بها.
• الإضرار بالزراعات العلفية أو إدخال أي مواد أو نباتات ضارة بالمرعى أو رمي أو دفن نفايات أو اضرام النيران او إي من الأعمال التي تساعد في ذلك
المادة 15 – بذور الأعلاف والشتلات
يجب عند الإنتاج والتوزيع والاستيراد لتقاوي وشتلات الموارد العلفية إتباع اللوائح الصادرة الإدارة العامة للتقاوي بوزارة الزراعة

المادة 16 – تصنيع المخلفات الزراعية
• تعتبر المخلفات الزراعية موارد علفية، لا يجوز إهدارها أو حرقها.
• تعتبر المخلفات الزراعية التي لم تشون مرعى للجميع.
• يحظر اقتلاع الأشجار والموارد العلفية من الجذور واستخدامها كمخلفات لتصنيع أعلاف غير تقليدية.
• يحظر صناعة الدريس للأغراض التجارية.
المادة 17 – منح رخص الرعي والاستثمار
• تحدد الجهة الرعوية ذات الصلة وبالتنسيق مع المجلس الاستشاري المحلي بدل إيجار للمراعي الاصطناعية أو الطبيعية المطورة عن كل رأس من القطيع.
• تمنح الجهة الرعوية ذات الصلة وبالتنسيق مع المجلس الاستشاري المحلي رخص استثمار حاصلات المراعي الاصطناعية أو الطبيعية المطورة على أن تكون الأولوية للأفراد، والمؤسسات، والشركات من أهل المنطقة.  

الجزء الرابع –حقوق المربين والرعاة

المادة 18 - حماية حقوق المربين والرعاة

• تعترف الدولة بحقوق المربين والرعاة والمجتمعات المحلية وتحميها في معارفهم وابتكاراتهم وممارساتهم التقليدية.
• يحق للرعاة من المجتمعات المحلية المشاركة في اتخاذ القرارات، على المستوى المحلي، بشأن المسائل المتعلقة بالإدارة المستدامة لموارد المراعي، بما في ذلك من خلال الآليات التي تنشئها السلطة.
• تضع الهيئة العامة لاستدامة المراعي وبالتنسيق مع المجلس الاستشاري المحلي مخططاً لحماية حقوق المربين والرعاة، بما في ذلك تدابير تعويض المربين والرعاة المعنيين في المواسم الجافة وعند تفشي الأمراض الوبائية.
• يحق للراعي أو مالك القطعان الرعي في مراعي الدولة الطبيعية والاصطناعية في البادية ما لم تكن مشمولة بأحكام المنع المؤقت في هذا القانون.
• يحق للراعي أو مالك القطعان الحصول على الخدمات الفنية والبيطرية والإرشادية مجاناً من أقسام الإنتاج الحيواني ومراكز البيطرة والجهات الإرشادية ذات الصلة.
• تخصيص عدد من الآبار وخزانات المياه للمناطق الرعوية لاستخدامات الرعي فقط.
الجزء الخامس – لإجراءات والتنفيذ
المادة 19 - المخالفات والعقوبات
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون يكون مذنبا ويعاقب بالعقوبات التي قد تشمل:
• تحذير كتابي؛
• الغرامات؛
• إلغاء تصريح الرعي مؤقتا ولفترة محددة؛
• الحظر الدائم للرعي في كل أو بعض المناطق في حال تكرار المخالفة. 

تابع موقع تحيا مصر علي