الإدارية العليا: لا يجوز وقف راتب الموظف دون إثبات انقطاعه
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا يقضي بعدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه ما لم يثبت انقطاعه عن العمل وفقًا للقانون.
وجاء ذلك خلال نظر طعن أقامته جهة إدارية على حكم صادر لصالح ممرضة كانت تعمل بالدرجة الأولى في هيئة التأمين الصحي، بعدما امتنعت جهة عملها عن صرف كامل مستحقاتها المالية رغم مباشرتها العمل.
وكانت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد قد قضت بأحقية الممرضة في صرف كامل أجرها وما يترتب على ذلك من آثار، إلا أن جهة الإدارة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت المحكمة أن الممرضة كانت تعمل بمدرسة تمريض تابعة للتأمين الصحي، وأن جهة الإدارة أصدرت قرارًا بندبها إلى مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، ثم امتنعت عن صرف مستحقاتها المالية.
وأكدت المحكمة أن الأصل استحقاق الموظف أجره مقابل العمل الذي يؤديه، ولا يجوز حرمانه من راتبه إلا إذا ثبت انقطاعه عن العمل دون مبرر قانوني أو صدر قرار مشروع يجيز ذلك.
وانتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات، مؤكدة في حيثياتها القاعدة القانونية المنظمة لاستحقاق الأجر.