< قبل الطلاق والخلع.. مشروع قانون الأحوال الشخصية يفرض جلسات صلح إجبارية خلال أول 3 سنوات زواج
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل الطلاق والخلع.. مشروع قانون الأحوال الشخصية يفرض جلسات صلح إجبارية خلال أول 3 سنوات زواج

تحيا مصر

نصت المادة 84 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على إجراءات جديدة تنظم الطلاق والخلع خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، بهدف منح فرصة للإصلاح الأسري قبل إنهاء العلاقة الزوجية.

التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية

ووفقًا لنص المادة، يلتزم الزوج الذي يرغب في تطليق زوجته قبل مرور ثلاث سنوات على عقد الزواج، بالتقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، لاستكمال إجراءات الطلاق، على أن يرفق بالطلب وثيقة الزواج وصور بطاقات الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.

وتتضمن الإجراءات استدعاء الزوجين أمام القاضي للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، حيث نص المشروع على أنه إذا تغيبت الزوجة رغم إعلانها رسميًا اعتبر ذلك رفضًا منها للصلح، بينما إذا تغيب الزوج عن الجلسة المحددة اعتبر متراجعًا عن طلب الطلاق.

كما ألزمت المادة القاضي بعقد جلسات مناقشة للطرفين داخل غرفة مشورة، مع منحه الحق في الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية التي يحددها وزير العدل، للمساهمة في تقريب وجهات النظر ومحاولة إنهاء الخلافات الأسرية.

وفي حال نجاح الصلح، يتم إثبات الاتفاق بمحضر رسمي يوقع عليه الزوجان، أما إذا تعذر الإصلاح وأصر الزوج على الطلاق، فيثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويصرح له بإيقاع الطلاق أمام المأذون أو الموثق المختص.

شهادة تفيد استكمال إجراءات الصلح المنصوص عليها بالقانون

وأوجبت المادة على المأذون أو الموثق، قبل توثيق أي طلاق لم يمض على الزواج فيه ثلاث سنوات، مطالبة الزوج بشهادة تفيد استكمال إجراءات الصلح المنصوص عليها بالقانون وإرفاقها بإشهاد الطلاق.

وفيما يتعلق بدعاوى الخلع، ألزمت المادة الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق خلع قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج، بالحصول أولًا على إذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة بعد التقدم بطلب رسمي مرفق به وثيقة الزواج.

كما يقوم القاضي باستدعاء الزوجين لمحاولة الصلح، فإذا تغيب الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح، بينما يعتبر تغيب الزوجة تراجعًا منها عن دعوى الخلع.

وإذا فشلت محاولات الإصلاح وأصرت الزوجة على الخلع، يثبت القاضي ذلك بمحضر رسمي ويأذن لها بإقامة الدعوى، على أن تلتزم المحكمة قبل نظر الدعوى بالتأكد من استيفاء هذه الإجراءات، وإلا حكم بعدم قبول الدعوى.

وفي سياق متصل، نصت المادة 85 من مشروع القانون على أنه إذا أسلمت الزوجة غير المسلمة المتزوجة من غير مسلم، يتم عرض الإسلام على زوجها، فإذا أسلم استمر الزواج دون الحاجة إلى عقد جديد، أما إذا رفض الإسلام، تقضي المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة.