< 4 أيام في الشهر و12 ساعة في اليوم ..تحيا مصر ينفرد بتفاصيل “الاستزارة” في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدم من الحكومة
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

4 أيام في الشهر و12 ساعة في اليوم ..تحيا مصر ينفرد بتفاصيل “الاستزارة” في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدم من الحكومة

تحيا مصر

ينشر موقع “تحيا مصر” تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدم من الحكومة، والذي استحدث نظامًا جديدًا تحت مسمى “الاستزارة”، لتنظيم علاقة غير الحاضن بالمحضون، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف ويراعي مصلحة الطفل الفضلى.

4 أيام في الشهر و12 ساعة في اليوم ..تحيا مصر ينفرد بتفاصيل “الاستزارة” في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدم من الحكومة

ووفقًا لنص المادة (107)، تُعرف “الاستزارة” بأنها طلب اصطحاب صاحب الحق للمحضون بعد استلامه من الحاضن، لمدة محددة، على أن يتم إعادته عقب انتهائها، ويجوز أن تشمل المبيت. ويكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حال عدم طلبها، ينتقل الحق إلى الأجداد، مع مراعاة مصلحة المحضون.

ووضع مشروع القانون ضوابط واضحة لتنفيذ الاستزارة، حيث لا يُقبل طلبها للمحضون الذي يقل عمره عن خمس سنوات إلا باتفاق، وبشرط أن تسمح حالته الصحية بذلك. كما حدد مدة الاستزارة بما لا يقل عن 8 ساعات ولا يزيد على 12 ساعة شهريًا، على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحًا أو تمتد بعد العاشرة مساءً، مع حظر الجمع بينها وبين الرؤية خلال نفس الأسبوع، إلا بقرار من المحكمة.

4 أيام في الشهر و12 ساعة في اليوم ..تحيا مصر ينفرد بتفاصيل “الاستزارة” في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدم من الحكومة

كما نص المشروع على جواز مبيت المحضون لدى صاحب الحق في الاستزارة، لمدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام شهريًا، بالإضافة إلى إمكانية طلب مبيت لفترات منفصلة لا تتجاوز في مجموعها 30 يومًا سنويًا.

ونصت المادة (108) على سقوط الحق في الاستزارة حال امتناع صاحبها عن سداد نفقة المحضون دون عذر مقبول، أو صدور حكم نهائي ضده وفقًا لأحكام القانون. كما أجازت المادة (109) اصطحاب المحضون من محل الحضانة وإعادته إليه، وفي حال تعذر ذلك، تتولى المحكمة تنظيم الأمر.

وفيما يتعلق بضمان التنفيذ، ألزمت المادة (110) المحكمة بنقل الحضانة مؤقتًا حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون مبرر، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية إسقاط الحضانة نهائيًا في حال تكرار الامتناع.

كما أجاز المشروع للحاضن طلب وقف الاستزارة إذا امتنع صاحب الحق عنها ثلاث مرات متتالية دون إخطار، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بقرار من قاضي الأمور الوقتية، وفقًا للمادة (111).

ومنح القانون كذلك الحق لأي من الطرفين في طلب وقف تنفيذ حكم الاستزارة مؤقتًا حال وجود ظروف قهرية، أو تعديل مواعيدها ومكانها باتفاق الأطراف أو بقرار قضائي، بما يحقق مصلحة المحضون، وفقًا للمواد (112) و(113) و(114).

وأكدت المادة (115) أن تنفيذ أحكام الاستزارة لا يتم جبرًا بواسطة السلطات العامة، في تأكيد على الطبيعة الخاصة لهذه العلاقة وضرورة مراعاة البعد الإنساني والأسري فيها.