< تحيا مصر ينشر النص الكامل لتعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من النائبة أميرة العادلي
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر النص الكامل لتعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من النائبة أميرة العادلي

أميرة العادلي
أميرة العادلي

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة،  مشروع قـانون مقدم من العضو أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،  إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحيا مصر ينشر النص الكامل لتعديلات قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من النائبة أميرة العادلي

بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018
بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المصري لسنة 2014، ؛
وعلى قانون   العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، القانون رقم 126 لسنة 2008، 
وعلى قانون  تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  رقم 175 لسنة 2018 
وبعد أخذ رأي مجلس الدولة؛
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 


المادة الأولى
يُستبدل بالمادة (25) من القانون  بالنصُّ الآتي:
المادة (25) — : انتهاك الحياة الخاصة والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية
يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
(1) اعتدى على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
(2) أرسل رسائل إلكترونية بكثافة إلى شخص معيَّن دون موافقته.
(3) مَنَح بيانات شخصية للغير إلى نظام أو موقع إلكتروني بقصد ترويج سلع أو خدمات دون موافقة صاحب البيانات.
(4) نشر عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.
وتكون العقوبة السجنَ مدةً لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان المجني عليه طفلاً، أو كان من شأن الفعل تعريضه للاستغلال الجنسي أو الإساءة الجنسية أو الإضرار بسلامته النفسية أو المعنوية.
ويُقصد بـ "الاستغلال الجنسي" في تطبيق أحكام هذا القانون: توظيف الطفل في أنشطة ذات طابع جنسي بهدف الإفادة المادية أو المعنوية لشخص آخر، وذلك أياً كانت الوسيلة التقنية المستخدمة.
ويُقصد بـ"الإساءة الجنسية": كل فعل أو امتناع عن فعل يتضمن إلحاق أذى جنسي مباشر أو غير مباشر بالطفل بصرف النظر عن وجود عنصر الاستغلال أو انتفائه.

المادة الثانية
تُضاف فقرتان جديدتان إلى المادة (26) من القانون ، بعد الفقرة القائمة.
المادة (26) — الفقرة المضافة الأولى: الإزعاج والمضايقة الإلكترونية
يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من تعمَّد إزعاجَ أو مضايقةَ الغير باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو أجهزة الاتصالات.
المادة (26) — الفقرة المضافة الثانية (ظرف مشدِّد)
وتكون العقوبة السجنَ المشددَ مدةً لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان المجني عليه طفلاً، أو إذا ارتبط الفعل بطلب أو إرسال أو تداول محتوى ذي طبيعة جنسية أو خادشٍ للحياء.
المادة الثالثة
تُضاف إلى القانون المواد الآتية:
المادة (26 مكرر) — الاستدراج الإلكتروني للطفل:
يعاقب بالسجن مدةً لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كلُّ من استخدم شبكةً معلوماتية أو وسيلةَ تقنية معلومات للتواصل مع طفل بقصد:
(1) استدراجه أو التحريض عليه لارتكاب أفعال ذات طبيعة جنسية.
(2) حمله على إرسال أو إنتاج أو مشاركة صور أو تسجيلات ذات طابع جنسي.
(3) ترتيب لقاء به بقصد الاعتداء عليه جنسياً.
وتتحقق الجريمة ولو لم يقع الاعتداء فعلياً.
المادة (26 مكرر أ) — الابتزاز الجنسي الإلكتروني للطفل
يعاقب بالسجن المشدد مدةً لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كلُّ من ابتزَّ طفلاً باستخدام صور أو تسجيلات أو معلومات ذات طبيعة جنسية، تم الحصول عليها عبر شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، سواء أكانت هذه الصور أو التسجيلات أو المعلومات حقيقية أم مُعدَّلة أم مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي.
المادة (26 مكرر ب) — إرسال محتوى جنسي إلى طفل
يعاقب بالسجن مدةً لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كلُّ من أرسل عمداً إلى طفل عبر شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات صوراً أو تسجيلات أو رسائل ذات طابع جنسي أو إباحي.
المادة (26 مكرر ج) — حمل الطفل على إنتاج محتوى جنسي
يعاقب بالسجن المشدد مدةً لا تقل عن خمس سنوات، كلُّ من حمل طفلاً بأي وسيلة إلكترونية على تصوير نفسه أو غيره في أوضاع ذات طبيعة جنسية أو خادشه للحياء.
المادة الرابعة
تُضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (7) من القانون  بالنص الآتي:
المادة (7) — الحجب الطارئ لحماية الطفل (الفقرة المضافة)
استثناءً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، ومتى قامت دلائل جدية على وجود محتوى عبر شبكة معلوماتية أو حساب إلكتروني يتضمن استغلالاً جنسياً لطفل أو ابتزازه أو استدراجه، يجوز لجهة التحقيق المختصة أن تأمر فوراً بحجب الموقع أو الرابط أو الحساب أو المحتوى محل الجريمة حجباً مؤقتاً.
ويُعرَض هذا الأمر على المحكمة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره لتأييده أو تعديله أو إلغاءه. وعلى المحكمة الفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ العرض عليها، وإلا عُدَّ الأمر كأن لم يكن.
وتلتزم جهات تقديم الخدمة بتنفيذ أوامر الحجب الصادرة وفقاً لهذه الفقرة فور الإخطار بها، وتقديم البيانات الفنية اللازمة للتحقيق.

 


المادة الخامسة
تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (34) من القانون  بالنص الآتي:
المادة (34) — ظروف التشديد (الفقرة المضافة)
فضلاً عمَّا تقدَّم، تُشدَّد العقوبات المنصوص عليها في المواد (26 مكرر) و(26 مكرر أ) و(26 مكرر ب) و(26 مكرر ج) من هذا القانون إذا توافر أيٌّ من الظروف الآتية:
(1) كان الجاني من أصول الطفل أو من فروعه، أو من المتولِّين تربيته أو رعايته أو الوصاية عليه.
(2) كان ممَّن له سلطة على الطفل بحكم القانون أو العُرف أو العلاقة الفعلية.
(3) استغلَّ الجاني صفته الوظيفية أو المهنية أو التعليمية للوصول إلى الطفل أو التأثير عليه.
المادة السادسة
النشر والنفاذ والإلغاء
1. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
2. يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون في القوانين الأخرى، مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام العامة الواردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 في الأمور التي لم يرد لها نص خاص في هذا القانون.
3. يُبصَم هذا القانون بخاتم الدولة وينفَّذ كقانون من قوانينها.