وفقًا للقانون الضمان الاجتماعي.. 7 حالات تستحق مساعدات نقدية استثنائية تعرف عليها
ADVERTISEMENT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة الأحد المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.
وحدد مشروع القانون علي الحالات التي يصرف لها مساعدات نقدية استثنائية وفقا لما نصت عليه المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي.
وفقًا للقانون الضمان الاجتماعي.. 7 حالات تستحق مساعدات نقدية استثنائية تعرف عليها
وينص المادة 37 منه على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1-مصروفات الجنازة.
2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5-المصروفات الدراسية.
6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7-الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة 38 على أن: «استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
خدمات أخري للمستفيدين من الدعم النقدي
ونصت المادة 39 على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدى، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تُدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1-التدريب والتأهيل.
2-المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3-المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدمها في العمل وتُدر دخلًا على الفرد وأسرته.
4-المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5-المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
قانون الضمان الاجتماعي
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع
له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.: