ننفرد بنشر حيثيات الحكم في براءة «احمد موسي»
ADVERTISEMENT
قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، ببراءة الإعلامي احمد موسى من تهم سي وقذف اسامة الغزالي حرب والغاء حكم ذات المحكمة بحبسه عامين مع النفاذ بعد قبول المعارضة الاستئنافية المقدّمة من موسى.
وأوضحت المحكمة، أنه وفقاَ لما هو ثابت من أوراقها بقيام المدعى بالحق المدنى الدكتور أسامة الغزالى حرب بتحريك جنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف، أختصم الإعلامى أحمد على موسى شحاته وشهرته أحمد موسى بالتعدى عليه بإحدى حلقات برنامجه اليومى على مسئوليتى الذى يذاع على قناة صدى البلد، وذلك بقيامه بسبه وقذفه والخوض فى سمعته وفقاَ لما هو ثابت من صحيفة الإدعاء المباشر، إذ أنه نسب إليه أموراَ لو صحت لاستلزم الأمر معاقبة المدعى بالحق المدنى وإحتقاره عند أهله ووطنه، إذ نسب إليه أنه يجالس الأمريكان قائلا " إهدى بالله يا دكتور أسامة الغزالى حرب، إنت المفروض أخر واحد يتكلم، إنت بتقعد مع لاسفير الأمريكى وتقوله كذا وكذا". "
وأضافت الحيثيات أن المدعى بالحق المدنى طلب أقصى العقوبة على المتهم طبقاَ لنصوص المواد 171، 188، 302، 303، 308، من قانون العقوبات، وإلزامه بأداء تعويض مدنى من الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 17 مارس 2013، قضت محكمة أول درجة حضورياَ بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 الف جنيه وإلزامه بأداء تعويض مدنى للمدعى بالحق المدنى.
وأشارت الحيثيات أنه لما كان المتهم لم يرتضى بهذا القضاء فطعن عليه بالإستئناف ، وبالجلسة المقررة مثل المتهم بوكيل ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيل، وفى تلك الجلسة إستمهلت المحكمة أجلاَ لجلسة 26 مايو 2015 لحضور المتهم بشخصه، وبتلك الجلسة لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانوناَ، فقضت المحكمة وعملاَ بنص المادة من قانون الإجراءات 239 بتأييد الحكم المستأنف بوصفه حضورياَ إعتبارياَ فى حق المتهم، الأمر الذى حدى بالمتهم بالطعن على ذلك القضاء بالمعارضة الإستئنافية، وتحدد لها جلسة 23 يونيو الجاري ، وفى تلك الجلسة مثلا المتهم بشخصه ومثلا المدعى بالحق المدنى بوكيل، وقدم المتهم دليل إعذار موثق من قبل طبيب معتمد ثابتاَ به أن المتهم كان يعانى من ألم شديد حال دون حضوره الجلسة الإستئنافية وهو ما قبلته المحكمة لتمكن المتهم من إبداء دفوعه الموضوعية.
وتابعت المحكمة: إذ تستهل قضائها أن حق التقاضى مكفول للكافة وأن الدستور قد كفل ذلك الحق على درجتين من درجات التقاضى غاية من المشرع فى إعلاء لواء العدل، وليكفل للمواطن إبداء دفاعه ودفوعه أمام درجات التقاضى المختلفة .
وأضافت : أن المدعى بالحق المدنى هو شخصية عامة وكان من متطلبات العمل العام هو إمتثال صاحبة لكافة أنواع النقد المباح، كما يخضع لكافة أنواع الثناء والمديح ، ولما كان ذلك كان المتهم يمتهمن مهنة الإعلام وكان صميم عمله هو أنتقاض الأوضاع بغية الصالح العام، وهذا هو الهدف الذى ينتهجه ويسعى اليه هو الأمر الذى ينتفى معه القصد الجنائى الخاص لهذة الجرائم وهو الإساءة والإضرار بالغير ولا سيما وأن ما جاء على لسانه لاينال من شخص المدعى بالحق المدنى فى شخصه وإنحسر أيضاَ عن الطعن فى شرفه بل كان فى صميم جبهة الصالح العام .
و تابعت لما كان القانون هو الذى يرسم طبيعة تلك العلاقة بين الإعلام والمواطن وينظم بروتوكولات التعامل فقد أباح بدوره النقد المباح بشرط حسن النية، ولما كان ذلك وكان ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة والإسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق قد خلا من أية ألفاظ من شأنها أن تسئ للمدعى بالحق المدنى هو الأمر الذى لا يسع المحكمة معه سوى إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم من التهمة المنسوب إليه و لا ينال من ذلك القضاء الحكم الإستئنافى المعارض فيه والصادر بجلسة 26 مايو 2015 والقاضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بحبس موسى عامين إذ أن ذلك القضاء قد صدر بوصفه حضورياَ إعتبارياَ وكان المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل ولم يثبت أية دفاع أو دفوع تنال من حكم محكمة أول درجة وهو الأمر الذى حدى بهذة المحكمة بتأيدده وفقاَ لما هو ثابت بأسباب ذلك القضاء.